بداية أود أن أشكر من كل قلبى القراء الأحبة الذين كانت ردود أفعالهم الإيجابية حافزا ومشجعا ودافعا كبيرا للإستمرار ومواصلة الكتابة فيما يخص مقالى الأخير بذات العنوان لذا وإستكمالا لذات الموضوع فإننا ولأهميته وقبل أن يصدر كإصدار يحمل مضمونه تأصيلا علميا لهذا العلم الهام جدا كأحد فروع وحدة علوم التقنين التى هى بدورها تستمد وتستلهم مصادرها من وحدتين من وحدات العلوم الأولى (وحدة علوم الوحى الإلهى) (ومنها تأخذ النص التشريعى الإلهى ) والثانية (وحدة علوم الأسباب) ( ومنها علوم القانون الذى تأخذ منه النص التشريعى الوضعى ) وبهذا النحو فنحن ننتهج منهجية التكامل لا التصارع بين النص التشريعى الإلهى والنص التشريعى الوضعى مع الأخذ بعين الحرص تغليب النص التشريعى الإلهى بالنسبة للدول الإسلامية بل ونرى أنها يجب أن تكون كذلك بالنسبة للدول غيرالإسلامية حيث أننا نؤمن ونعتقد يقينا أن شريعة رب العالمين هى ما جاءت إلا رحمة للعالمين (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) ولم يقل جل شأنه للمسلمين وأيضا فإن نفعها للناس جميعا (( فأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض )) كل الناس مؤمنهم وكافرهم وهذا بيان كاف للرد على القائلين بالصراع بين كتاب القانون و القرآن الكريم .
ولكن بلا أدنى شك إذا كانت القاعدة الأولى أنه (( لا إكراه فى الدين )) وهو أهم لتعلقه بالمصير والمآل فمن باب أولى ألا إكراه فى القانون المعمول به فى كل بلد والبلدان أو الأنظمة حرة تستقى قوانينها بما تقره مجالسها التشريعية والنيابية على ماترى فيه مصالح شعوبها (( على ألا يتعارض النص التشريعى الوضعى مع النص التشريعى الإلهى في البلاد الإسلامية )) ولكن فيما يتعلق بهذا العلم موضوع مقالتنا السالفة ومقالتنا هذه ( علم التعريف والإصطلاح التجريمى ) وقد إستصحبنا كأنموذج له ( تعريف الجريمة الإرهابية ) لما له من أهمية قصوى فى حقبتنا الزمانية الحالية وما هو آت من حقب أخرى ذلك لأننا بدون تعريف (( جامع مانع )) لأى جريمة سنطلق يد الإجرام تعبث بالعالم وتدمر حياوات الناس وتستبيح كلياتهم الخمس المحمية بموجب شريعة الله المنزلة السماوية حماية وصيانة للمسلم وغيرالمسلم فكليات الإنسان الخمس (( دينه ونفسه وعرضه وعقله وماله )) هى أهم مقومات حياته حياة طبيعية وهى التى يجب أن يحيا فى أى بقعة فى العالم (( آمنا )) عليها بمعناها الإصطلاحى وهى بذلك الأجدر بالحماية القانونية والتشريعية من دول العالم أجمع لننتقل إلى عالم أفضل تسوده حرية حقيقية وليست مزيفة وعادلة ومنزهة عن إزدواجية المعاييروالعنصرية البغيضة والمقيتة .
إن ترك أى جريمة بلا تعريف (جامع مانع) يسمح للمجرمين بالإفلات من العقوبات كما أنه يسمح لأصحاب الأهواء إلى إنزال التهم الملفقة والعقوبات الظالمة على البريء الذى لم يرتكب جرم فالتعريف الجامع المانع سيحدد بدقة ما هى الجريمة المرتكبة كما سيمكن فقهاء القانون من تحديد العقوبة المناسبة الواجب إنزالها على مرتكب الجرم درءا لخطر تلك الجريمة على الفرد وعلى المجتمع وعلى العالم لكن أن تظل الأهواء والأغراض للأنظمة أوللساسة أو الحكام أو النظام العولمى هى المتحكم فى إلصاق التهم بلا علم وبلا تخصص ودون الرجوع إلى العلماء والفقهاء وأصحاب التخصص فإن ذلك دفعا مقيتا للعالم نحو مهلكة رهيبة لا يحتملها ولا يطيقها الإنسان وهو للأسف الشديد ما نحياه جميعا حاليا واقعا مريرا فى العالم أجمع وهو أيضا ما سندفع ثمنه جميعا بلا أدنى شك صالحنا قبل طالحنا وكلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أخبرنا فيه أن قرية أمرالله الملائكة بإهلاكها فقالت الملائكة لله عزوجل وهو أعلم إن فيها عبدك فلان ( العابد ) فقال الله عزوجل ( به فإبدأوا فإنه لم يتمعر وجهه لى مرة )) أى أنه عاش منفصلا عن واقع الناس لم يتأثر أو يغضب لله عزوجل حال إرتكاب الجرائم والمآثم والمعاصى .
وحتى لا أطيل فى مقالتى هذه أختم بوعد الإستكمال بإذن الله تعالى لبيان جزئيات ومصطلحات ( تعريف الجريمة الإرهابية ) كنموذج ل ( علم التعريف والإصطلاح التجريمى ) أحد فروع وحدة علوم القانون أو التقنين كما أحب أن أسميها والتى أسأل الله أن تكون عن قريب أحد أدوات الإنسانية للتطور المجتمعى والإنسانى للإرتقاء بحياة الفرد والمجتمع فى كافة أنحاء العالم وأن تنتصر لحرية الإنسان الحقيقية التى يأمن فيها واقعا وحقيقة على كلياته الخمس فى كافة أنحاء العالم دونما تفرقة عنصرية أو إزدواجية فى المعايير على أى أساس كان سواء اللون أو العرق أو الدين أو الإنتماءالسياسي أو القبلى أوالحزبى أو أيا كان المسمى والتصنيف وحتى ألقاكم على خير أترككم فى حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. مصر . أمين بدر. غرة شعبان 1442هجرى 14مارس2021ميلادى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق